فَفِي الثَّانِي وَلَا يُتَعَدَّى قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى السَّابِعِ كتقدم الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَالزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْيَمِينَ وَالنِّصَابَ سَبَبَانِ وَالْحِنْثَ وَالْحَوْلَ شَرْطَانِ وَتَقْدِيمُ الْحُكْمِ عَلَى شَرْطِهِ إِذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ يجوز وَالسَّابِع هَا هُنَا سَبَبٌ كَيَوْمِ النَّحْرِ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالتَّقْدِيمُ عَلَيْهِ كَالتَّقْدِيمِ عَلَى الْيَمِينِ وَمِلْكِ النِّصَابِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ تُذْبَحُ ضُحًى كَالضَّحَايَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا تُذْبَحُ سَحَرًا وَلَا عِشَاءً بَلْ مِنَ الضُّحَى إِلَى الزَّوَالِ قَالَ صَاحب الْبَيَان قَالَ عبد الْملك تُجزئ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِهَا بِالصَّلَاةِ فَقِيَاسُهَا عَلَى الْهَدَايَا أَوْلَى مِنَ الضَّحَايَا وَفِي وَقْتِ حِسَابِ السَّابِعِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ سَبْعَةُ أَيَّام بليالها يبتدأ من غرُوب الشَّمْس ويلغى مَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ فِي الْكِتَابِ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ أُلْغِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَوْ قَبْلَهُ حُسِبَ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ حُسِبَ أَوْ بَعْدَهُ أُلْغِيَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ يُحْسَبُ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَيُكَمَّلُ السَّابِعُ إِلَى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَيَعْمَلُ طَعَامًا وَيَدْعُو إِلَيْهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْجِبُنِي جَعْلُهَا صَنِيعًا يَدْعُو إِلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْإِطْعَامُ كَالْأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الدَّعْوَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَنْ مَاتَ وَلَدُهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ وَلَا تَسْمِيَةَ لِفَوَاتِ السَّبَبِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُسَمَّى وَكَذَلِكَ السِّقْطُ وَفِي الْحَدِيثِ يَقُولُ السِّقْطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَكْتَنِي بِلَا اسْمٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَنْ لَا يُعَقُّ عَنْهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُسَمَّى