تَنْبِيه إِنَّمَا اخْتلف أَسْنَانُ الثَّنَايَا لِاخْتِلَافِهَا فِي قَبُولِ الْحَمْلِ وَالنَّزَوَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ غَالِبًا فِي الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْصُلُ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَمَّا كَانَ مَا دُونَ الْحَمْلِ مِنَ الْآدَمِيِّ نَاقِصًا فِي حِينِ الصِّغَرِ كَانَ مِنَ الْأَنْعَامِ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقَرُّبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ اسْتِيعَابُ هَذَا الْمَعْنَى الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِفَتِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَفْضَلَ نَوْعِهَا وَيُقْتَدَى فِيهَا بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ وَلَا يُقْصَدُ بِهَا الْمُبَاهَاةُ وَالْمُفَاخَرَةُ فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الْخَالِصَ لَهُ فَإِنَّهُ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَفِي الصَّحِيحِ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ وَالْمَشْهُورُ تَسْمِينُ الْأُضْحِيَّةِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيِّ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْيَهُودِ وَالْعُيُوبُ الْمُخِلَّةُ بِهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا يُخِلُّ بِاللَّحْمِ كَقَطْعِ الْأُذُنِ وَمَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ كَالْمَرَضِ وَالْجَرَبِ وَمَا يُخِلُّ بِالْجَمَالِ فَقَطْ كَشَقِّ الْأُذُنِ وَقَطْعِ الذَّنَبِ الَّذِي لَا لَحْمَ فِيهِ وَعَطَبِ الضَّرع عَن الحلاب فتطرد النُّصُوص فِي ذَلِك ووفي الْكِتَابِ تُجْزِئُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِلَّا أَنْ يُدْمِيَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَرَضٌ وَلَا تُجْزِئُ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَلَا الْبَشِمَةُ وَلَا الْجَرِبَةُ لِأَنَّهُمَا مَرَضٌ وَلَا بَأْسَ بِالْبَيَاضِ الْيَسِيرِ فِي الْعَيْنِ عَلَى غَيْرِ النَّاظِرِ وَالشَّقُّ الْوَسْمُ وَيَسِيرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ جُلِّهَا وَلَا يُجْزِئُ الْعَرَجُ الْبَيِّنُ بِخِلَافِ مَا لَا يَمْنَعُ لُحُوقَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015