فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ وَحَيْثُ ضَحَّى بِالْبَقَرِ إِنَّمَا كَانَ عَنْ أَزْوَاجِهِ وَقَالَ ابْنُ شعْبَان أفضلهما الْغَنَمُ ثُمَّ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ وَقَالَ أَشْهَبُ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ وَقَالَ أَيْضًا الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ لِمَنْ هُوَ بِمِنًى لِأَنَّهُ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ بَلْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْهَدْيِ وَذُكُورُ كُلِّ جِنْسٍ أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهِ وَإِنَاثُهُ أَفْضَلُ مِنَ الْجِنْسِ الْآخَرِ وَقَالَ أَيْضًا الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ سَوَاءٌ وَالْفَحْلُ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِيِّ لِشَبَهِهِ بِالْأُنْثَى وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْخَصِيُّ السَّمِينُ أَفْضَلُ مِنَ الْفَحْلِ الْهَزِيلِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام ضحى بكبشين أملحين موجوئين أَي خصيبين لِأَنَّ الْوِجَاءَ الْقَطْعُ فَائِدَةٌ مِنَ الْإِكْمَالِ الْأَمْلَحُ الْأَبْيَضُ كَلَوْنِ الْمِلْحِ يَشُوبُهُ سَوَادٌ مُمَازِجٌ وَالَّذِي يُخَالِطُ بَيَاضَهُ حُمْرَةٌ أَوْ سَوَادٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ أَوْ بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ أَوْ فِي خِلَالِ بَيَاضِهِ طَبَقَاتُ سَوَادٍ أَوِ النَّقِيُّ الْبَيَاضِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ
قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا إِنْ كَانَتِ الْإِنَاثُ مِنْ غَيْرِ الْأَنْعَامِ لَا تُجْزِي اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْحَيَوَانَ غَيْرَ النَّاطِقِ إِنَّمَا يَلْحَقُ بِأُمِّهِ وَلِذَلِكَ إِنَّمَا يُسَمَّى يَتِيمًا إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَنْعَامِ فَالْإِجْزَاءُ لِأَنَّهَا هِيَ