ثَوْبٌ لِلرَّجُلِ وَلَا تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وخمار وَقَالَ ش وح أَقَلُّ مَا يُسَمَّى كِسْوَةً مِنْدِيلٌ أَوْ عِمَامَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْكِسْوَةَ أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ كِسْوَةِ الْكَبِيرِ لِلطِّفْلِ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ لَنَا أَنَّ الْكِسْوَةَ أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ عَلَى الْكِسْوَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ مَا يُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ حَمْلُ كَلَامِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ عَلَى عُرْفِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} الْمَائِدَة 90 فَأَضَافَ الْكِسْوَةَ إِلَيْهِمْ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ كِسْوَةِ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِ الْبَلَدِ لِأَنَّهَا أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ وَإِن كسا صَبيا أَو صبية كسْوَة مثلهمَا أجزاه وَإِن لم تومر بِالصَّلَاةِ لَمْ تُعْطَ خِمَارًا أَوْ يُسْتَحَبُّ كِسْوَةُ من أَمر بِالصَّلَاةِ كَمَا يسْتَحبّ عتقه قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُكْسَى الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاةِ كِسْوَةَ رَجُلٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُكْسَى الصَّبِيَّةُ كِسْوَةَ رَجُلٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا يُعْطَى الصَّغِيرُ مِثْلَ الْكَبِيرِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ الْعِتْقُ وَفِي الْكِتَابِ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ ليستخلص للوظائف الْوَاجِبَات وَيُجْزِئُ الرَّضِيعُ لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ وَالْأَعْجَمِيُّ وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا سَلِيمٌ مُؤْمِنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّوْدَاءِ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَالْمَكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ وَأَجَازَ الْأَعْرَجَ وَرَجَعَ لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَرَجًا خَفِيفًا وَلَا يُعْجِبُنِي الْخَصِيُّ وَلَا يُجْزِئُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ تُجْزِئْهُ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَعْتَقَ أَعْجَمِيًّا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ وأجزأه خلافًا لأَشْهَب لِأَن الأعجمي لَيْسَ مضيها عَلَى دِينٍ سَابِقٍ وَإِنَّمَا تَبَعٌ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ عِتْقَ الصَّغِيرِ أَبَوَاهُ