يَنْوِيَ أَنْ لَا يَسْرِقَ لِأَنَّ الْفِعْلَ مُمْكِنٌ فِي السَّرِقَةِ بِخِلَافِ الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَحْنَثُ فِي مَوْتٍ وَلَا سَرِقَةٍ لِضَرْبِهِ أَجَلًا فَهُوَ عَلَى بِرٍّ وَلَوْ لَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا لَحَنِثَ فِي الْمَوْتِ وَالسَّرِقَة أَن مكنه الْفِعْلُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْطَعَنَّ خَشَبَةً غَدًا فَوَجَدَهَا مَقْطُوعَةً مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقَطْعُ فَتَرَكَهُ حَنِثَ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَيَذْبَحَنَّ حَمَامَةً ثُمَّ قَامَ مَكَانَهُ فَوَجَدَهَا مَيِّتَةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ الْعَاقِلَ إِنَّمَا يَلْتَزِمُ الْفِعْلَ الْمُمْكِنَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَالِفِ لَيَبِيعَنَّ أَمَتَهُ فَيَجِدُهَا حَامِلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَوَّى بَيْنَهُمَا سَحْنُونٌ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ مَنَعَهُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَوْتِ وَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْحَالِفَ لَيَفْعَلَنَّ لَا يُعْذَرُ بِالْإِكْرَاهِ وَالْغَلَبَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَيَضْرِبَنَّ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ لِمَوْتِهَا وَهُوَ عَلَى بِرٍّ فَإِنْ لَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْعَبْدِ حَتَّى يَبَرَّ فَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ وَالْحَالِفُ صَحِيحٌ عَتَقَ الْعَبْدُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ أَوْ مَرِيضٌ فَمِنْ ثُلُثِهِ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ الْحِنْثِ دُونَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْحِنْثَ إِنْ كَانَ السَّبَبَ فَقَدْ وُجِدَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوِ الشَّرْطَ فِي اعْتِبَارِ الْيَمِينِ وَالْيَمِينُ هُوَ السَّبَبُ فَالْآنَ حَالَةُ الِاعْتِبَارِ وَقِيلَ ذَلِكَ لَغْوٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُصَدَّقُ الْحَالِفُ أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدَهُ أَوِ امْرَأَتَهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَضَاءِ الْحَقِّ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْإِشْهَادُ عَلَى قَضَاءِ الْحَقِّ دُونَ الضَّرْبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ صدقه الطَّالِب وَهُوَ من أصل الصِّدْقِ حَلَفَ مَعَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اتُّهِمَ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَقَالَ سَحْنُونٌ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ يُقْبَلُ قَالَ مَالِكٌ إِذَا لم تعلم يَمِينه إِلَّا بالإقراء قبل قَوْله بِغَيْر بَيِّنَة لعدم التُّهْمَة قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطَّالِبِ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِلتُّهْمَةِ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ لِرَجُلٍ أَوْ ضَمَانُ عَارِيَةٍ يُغَابُ عَلَيْهَا فَحلف بِالطَّلَاق ثَلَاثًا ليودين ذك وَحَلَفَ الطَّالِبُ بِالطَّلَاقِ