شَهْرٍ وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ بِالدَّارِ فَحَلَفَ لَيَنْتَقِلَنَّ فَتَأَخَّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّلَبِ وَلَمْ يَجِدْ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْحَالِفُ لَيَخْرُجَنَّ من الْمَدِينَة وَلم ينْو إِلَى بلد معِين خَرَجَ إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَيُقِيمُ فِيهِ شهرا قَالَ مَالِكٌ وَقِيلَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَيُقِيمُ فِيهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَرْجِعُ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَبَاعَهَا فَسَكَنَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ حَنِثَ لِأَجْلِ الْإِشَارَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ قَالَ دَارَ فُلَانٍ لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الْإِضَافَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحَالِفُ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ حَنِثَ بِدَارٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ لِصِدْقِ الْإِضَافَةِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِأَدْنَى سَبَبٍ كَقَوْلِ أَحَدِ حَامِلَيِ الْخَشَبَةِ شُلَّ طَرَفُكَ قَالَ أَشْهَبُ الْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ مَنْزِلَ فُلَانٍ فَدَخَلَ الدَّارَ دُونَ الْبَيْتِ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ حَنِثَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَحْنَثُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ حَنِثَ بِحَانُوتِهِ وَقَرْيَتِهِ وَخِبَائِهِ وكل مَوضِع لَهُ فِيهِ أهل أَو متا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّ الدَّارَ مِنَ الدَّائِرَةِ تُعْمَلُ حَوْلَ الْبَيْتِ خَشْيَةَ السَّيْلِ فَسُمِّيَتِ الدَّارُ دَارًا لِذَلِكَ وَخَالَفَ أَصْبَغُ فِي الْحَانُوتِ وَالْخِبَاءِ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا غَزَلَتْهُ فُلَانَةٌ حَنِثَ بِمَا غَزَلَتْهُ مَعَ غَيْرِهَا أَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا فَسَكَنَ بَيْتَ شَعْرٍ وَهُوَ بَدَوِيٌّ أَوْ حَضَرِيٌّ حَنِثَ لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ أَولا يَكْسُوهَا هذَيْن الثَّوْبَيْنِ وَنِيَّته مُجْتَمعين فكساهما أَحدهَا حنث لِأَنَّهُ جُزْء الْمَحْلُوف عَلَيْهِ أَو لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَصَارَتْ طَرِيقًا وَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ بُنِيَتْ وَدَخَلَهَا حَنِثَ لِأَنَّهُ يُقَالُ هَذِهِ دَارُ فُلَانٍ عُمِّرَتْ فَالْمُشَارُ إِلَيْهِ عَادَ أَوْ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَغُيِّرَ أَوْ نُقِلَ حَنِثَ بِالدُّخُولِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَابُ دُونَ الدَّارِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا بُنِيَتِ الدَّار بعد هدمها مَسْجِدا لم يَحْنَث وَقَالَ مَالِكٌ الْحَالِفُ لَا خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الدَّارِ فَهَدمهَا سيل أَو أخرجهَا ملك الدَّارِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّارِ الثَّانِيَةِ أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى قَالَ سَحْنُونٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَهَا السُّلْطَانُ لِيُحْلِفَهَا