وَهُوَ خَمْسَةٌ مُنَافَاتُهُ لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَوِ النَّظَرِ أَوِ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ أَوْ فِيمَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا وَلَمْ يَتَوَاتَرْ كَسُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ يَوْم الْجُمُعَة وَلم يخبر إِلَّا وَاحِد وكقواعد الشَّرْع أَولهمَا جَمِيعًا كَالْمُعْجِزَاتِ أَوْ طُلِبَ فِي صُدُورِ الرُّوَاةِ أَوْ كُتُبِهِمْ بَعْدَ اسْتِقْرَاءِ الْأَحَادِيثِ فَلَمْ يُوجَدْ
وَهُوَ خَبَرُ الْعَدْلِ أَوِ الْعُدُولِ الْمُفِيدِ لِلظَّنِّ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَصْحَابِهِ حُجَّةٌ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ فِي الدُّنْيَوِيَّاتِ وَالْفَتْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِينَ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لِمُبَادَرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُخْبِرِ الْعَقْلُ وَالتَّكْلِيفُ وَإِنْ كَانَ تَحَمُّلُ الصَّبِيِّ صَحِيحًا وَالْإِسْلَامُ وَالضَّبْطُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُبْتَدِعَةِ إِذَا كَفَّرْنَاهُمْ فَعِنْدَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مِنَّا وَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بَيْنَ مَنْ يُبِيحُ الْكَذِبَ وَغَيْرِهِ وَالصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عُدُولٌ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الْمُعَارِضِ وَالْعَدَالَةُ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَبَعْضِ الصَّغَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا وَالْمُبَاحَاتِ الْقَادِحَةِ فِي الْمُرُوءَةِ ثُمَّ الْفَاسِقُ إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَظْنُونًا قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعًا