قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ كَانَتْ حَجَّتُهُ هَذِهِ فِي عَامِ الْعَاشِرِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ لَمْ يَحُجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَعْدَ فَرْضِ الْحَجِّ غَيْرَهَا وَحَجَّ بِمَكَّةَ قَبْلَ فَرْضِهِ حَجَّتَيْنِ فَوَائِدٌ مِنَ الْمُعَلِّمِ قَوْلُهُ كُلَّمَا أَتَى حبلا الحبال دون الْجبَال وَهِي مستطيلة الرمل وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى قِيلَ الْكَلِمَةُ قَوْله تَعَالَى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الْبَقَرَة 229 قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إِبَاحَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِ الْجَمِيعِ لما فِي الْأكل من الْجَمِيعِ مِنَ الْكُلْفَةِ وَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ إِشَارَةٌ إِلَى عُمْرِهِ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ بَدَنَةٌ وَالْخَذْفُ رَمْيُكَ حَصَاةً أَوْ نَوَاةً تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ تَنْبِيهٌ اصْطِلَاحُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْفَرْضَ وَالْوَاجِبُ سَوَاءٌ إِلَّا فِي الْحَجِّ فَقَدْ خَصَّصَ ابْنُ الْجُلَّابِ وَغَيْرُهُ اسْمَ الْفَرْضِ بِمَا لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ فَقَالَ فَرَوَّضُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَاجِبٌ كَمَا خَصَّصَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي السَّهْوِ السُّنَّةَ بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فَجَعَلَهَا خَمْسَةً مَعَ أَنَّ سُنَنَ الصَّلَاةِ عَدَّهَا صَاحِبُ الْمُقْدِمَاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَالَ يَسْجُدُ مِنْهَا لِثَمَانِيَةٍ فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ وَلْنَشْرَعِ الْآنَ فِي بَيَانِ الْمَقَاصِدِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ الْمَقْصد الأول الْإِحْرَام وَيُقَالُ أَحْرَمَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَأَحْرَمَ إِذَا دَخَلَ فِي حُرُمَاتِ الْحَجِّ أَوِ الصَّلَاةِ كَمَا نَقُولُ أَنْجَدَ وَأَتْهَمَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى إِذَا دَخَلَ نَجْدًا أَوْ تِهَامَةَ وَالصَّبَاحَ وَالْمَسَاءَ وَلِذَلِكَ يَتَنَاوَلُ قَوْله تَعَالَى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الْمَائِدَة 95 الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ الْبَحْثَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِحْرَامِ وَعَنْ سُنَّتِهِ الْبَحْثُ الْأَوَّلُ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ