وَفِي الْجَوَاهِرِ هِيَ ثَلَاثَة أَقسَام وَاجِبَات أَرْكَان يَأْتِي بِتَرْكِهَا وَلَا يُجْبِرُهَا الدَّمُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ زَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَوَاجِبَاتٌ لَيْسَتْ بِأَرْكَانٍ وَهِيَ مَا يُوجب تَركه الدَّم كالتلبية والميقاة وَطَوَافِ الْقُدُومِ لِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ وَالْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا ونزول بِمُزْدَلِفَةَ وَنَحْوِهَا وَمَسْنُونَاتٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا وَلَا تُوجِبُ دَمًا كَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ أَوْ بَطْنِ الْمَسِيلِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْحِلَاقِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَالْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ الدَّفْعِ مِنْهَا وَالْوُقُوفِ مَعَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ لِلدُّعَاءِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَقَاصِدِ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مكث - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاس فِي الْعَاشِرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ