فِي الذِّمَّةِ مِنَ الْحُقُوقِ لَا تَبْرَأُ مِنْهُ إِلَّا بِإِيصَالِهِ لِمُسْتَحَقِّهِ وَإِذَا لَمْ يُفَرِّطْ كَانَتْ فِي المَال وإفراده كَالْقِسْمَةِ مَعَ الشَّرِيكِ فَيَتَعَيَّنُ نَصِيبُ الْفُقَرَاءِ فَلَا يَضْمَنُ وَوَافَقَنَا ش وَلَمْ يَضْمَنْهُ ح مُطْلَقًا وَحَيْثُ تَعَيَّنَتْ ثُمَّ ذَهَبَتْ أَوْ ذَهَبَ مَالُهُ أَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ وَجَدَهَا قَالَ سَنَدٌ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يُنْفِذُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ كَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015