عجلها بِمَا لَا يَجُوزُ لَهُ فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ أَمْ لَا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ التَّأْخِيرُ مَعَ الْإِمْكَانِ فِي الْجَوَاهِرِ هُوَ سَبَبُ الْإِثْمِ وَالضَّمَانِ فَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا زَكَاةَ