قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك في ذات الزوج: إنه لا يجوز فعلها في مالها، من صدقة وعتق وهبة إلا قدر الثلث.
قال: فحذر غير محذور، وحد ما لم يحد الله ولا رسوله ولا اجتمت عليه الأمة، وجعل من لا يملك المال يحكم في مال غيره.
واحتج بقول الله سبحانه: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وبقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} وقول النبي عليه السلام: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وكل ذي مال أحق بماله.