قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في المرأة تشتري بالصداق طيبا وشوارا، ثم يطلقها الزوج قبل البناء: أنه ليس له إلا نصف ما اشترته من شوار وطيب.
قال: وهذا خلاف ظاهر القرآن، لقوله سبحانه: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوان أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح}.
قال: وهو الزوج فلا يجب أن ترد غير المفروض، كان دنانير أو دراهم، فأسقط عنـ[ــها] واجبا بلا كتاب ولا سنة ولا اتفاق.