بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو محمد: ومما أنكر هذا الرجل قول مالك في الصداق: إنه لا يكون أقل من ربع دينار.
واحتج بقول الله تعالى: {وأتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقال: {فأتوهن أجورهن}، وقال تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة}، وبقوله: {فنصف ما فرضتم}، ولم يحد قليلا من كثير، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم النكاح على نعلين، وعلى خاتم من حديد، ولم تجتمع الأمة على حد ولا يقصر دونه.
فلما كان هذا جاز أن يكون صداقا، كل ما تراضيا مما له نصف، لقوله سبحانه {فنصف ما فرضتم}.