باب مسألة الرضاع بعد الحولين

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: بدأ هذا الرجل فيما أنكر على مالك بمسألة الرضاع بعد الحولين وأنكر رواية ابن القاسم عن مالك أنه يحرم [ما] قارب الحولين، كالشهر والشهرين.

واحتج بقول الله سبحانه: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [قال: فـ]ـلا غاية بعد المأمور به تجيز التحديد إلا بنص، [و] [قول] مالك [هذا الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015