حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «حَرْثُكَ، فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا ضَرَبَ مَا مُنِعَ مِنْ ضَرْبِهِ فَقَدْ تَعَدَّى بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ بَأَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ بَدَنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ