حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ» قَالَ الْقَاضِي: إِذَا قُتِلَ الذِّمِّيُّ مَظْلُومًا كَانَ ذَلِكَ لِوَلِيَّهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ