حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» قَالَ الْقَاضِي: وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً، لَا مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي تَدِيهِ الْعَاقِلَةُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ: إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَرَّثَ اللَّهُ الْآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَالْأَبْنَاءَ مِنَ الْآبَاءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَتِهِ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ وَاتَّفَقُوا عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَاتِلِ الْخَطَأِ، فَقَاتِلُ الْخَطَأِ يَرِثُ