حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ بِقِتْلَةٍ قُتِلَ بِهَا، وَإِنْ خَنَقَ فَخَنْقٌ، وَإِنْ غَمَّ فَغَمٌّ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، يُقْتَلُ بِهَا غُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُرِيقُهُ