وكان حده الأدنى ألف ومائتي درهماً سنوياً (?)، وأما الحد الأقصى فقد بلغ ثلاثة آلاف درهماً سنوياً (?).
3 ـ مصارف الزكاة: حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (التوبة، الآية:60).
4 ـ مصارف الفي: قال سبحانه وتعالى: ((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... )) (الحشر، الآية: 7).
5 ـ معظم مصارف العشور: التي تأخذ من المسلمين هي نفقات تحويلية لأنها تعتبر في حقهم زكاة فتصرف في مصارف الزكاة.
6 ـ نفقات الضمان الاجتماعي: تطورت نفقات الضمان الاجتماعي في الدولة الأموية كانت في صورة عينية، وكمثال على ذلك ما ورد من أن الفقراء في إقليمي الحجاز والعراق خلال الفترة (45 هـ - 53 هـ) كانوا يحملون بطاقات محدد لهم فيها الكمية المخصصة لكل فرد منهم من المعونة العينية (?) ثم أصبحت في عهد عمر بن عبد العزيز (99 هـ - 101 هـ) مزيجاً من النفقات النقدية والعينية، وكمثال على المعونات النقدية قضاء دين من أدان في غير سفه، ولا سرف، وتزويج الرجل الذي ليس له مال وله رغبة في الزواج (?)، ومثال النفقات العينية، أنه أمر لكل أعمى بقائد، ولكل خمسة من اليتامى بخادم (?)، وشملت في عهده نفقات الضمان الاجتماعي إلى غير المسلمين (?)، ثم تطور الأمر حتى مثلت نفقات الضمان الاجتماعي بنداً محدداً من بنود النفقات العامة للدولة، ومثال ذلك يوجد ضمن بنود النفقات العامة السنوية في إقليم العراق