السَّبَق بتحريك الباء: العِوضُ الذي يُسابَق عليه، وبسكونها: المسابقة، أي: المُجاراة بين حيوانٍ وغيره.
- مسألة: (وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ) في الجملة إجماعًا؛ لقول الله تعالى: (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا) [يوسف: 17]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» [أحمد: 10138، وأبو داود: 2574، والترمذي: 1700، والنسائي: 3585، وابن ماجه: 2878]، ولقول عائشة رضي الله عنها: «سَابَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ» [أحمد: 26252، وأبو داود: 2578]، ولما في المسابقات من تنشيط النفس وإدخال السرور عليها، وذلك مطلوب شرعاً.
- مسألة: المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المسابقات المباحة: كالمسابقة (عَلَى أَقْدَامٍ، وَسِهَامٍ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيقَ)، جمع مِزْراق، وهو: الرمح القصير، وكذا المناجيق، ورمي الأحجار ونحوها، (وَ) على (سَائِرِ حَيَوَانٍ)؛ كإبل وبغال وفيلة؛ لأن الأصل فيها الحل، ولما تقدم من أدلة جواز المسابقة.