بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» [البخاري: 1347].
2 - المقتول ظلماً: يحرم تغسيله، وهو من المفردات؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [أحمد: 1652، وأبو داود: 4772، والترمذي: 1421، والنسائي: 4095]، فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء شهداءَ، والشهيد لا يغسَّل.
وعنه، واختاره الموفق وفاقاً للثلاثة: يغسَّل المقتول ظلماً؛ لأن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - قُتلوا ظلماً، وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على تغسيلهم.
(وَ) السادس: (حَيْضٌ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيشٍ رضي الله عنها: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» [البخاري: 320، ومسلم: 333].
(وَ) السابع: (نِفَاسٌ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاساً، فقال لعائشة - رضي الله عنها - لما حاضت: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ » [البخاري: 305، ومسلم: 1211]، ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في المغني.
- مسألة: (وَسُنَّ) الغسل في ستةَ عشَرَ موطناً:
الأول: وهو آكدها: الغسل (لِـ) صلاة (جُمُعَةٍ)، وهو مستحب (بغير خلاف) قاله في الشرح؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «الغُسْلُ يَوْمَ