واختار شيخ الإسلام: أن الولاية تثبت لسائر العصبة بشرط العدالة؛ قياساً على ولاية النكاح؛ ولأن المقصود حماية المحجور عليه، فإذا وُجد أحد من أقاربه فهو أولى من غيره.
- مسألة: (وَ) يجب على الولي أن (لَا يَتَصَرَّفَ لَهُمْ) أي: للمحجور عليهم (إِلَّا بِالأَحَظِّ)؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام 125]، وللقاعدة الشرعية: أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهٍّ.
ومفهومه: أن ما لا حظ له فيه ليس له التصرف به كالتبرعات من هبة، أو عتق، أو محاباة ونحو ذلك، فإن فعل شيئًا من ذلك ضمن؛ لأنه مفرط، كتصرفه في مال غيرهم، قال في المبدع: (ومراده - والله أعلم - أنه يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقاً).
- مسألة: (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أي: الولي بيمينه؛ لاحتمال قول اليتيم، ويقبل قول الحاكم بغير يمين؛ لعدم التُّهَمَة، (بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ) عن محجور عليه (فِي):
1 - وجود (مَنْفَعَةٍ) أي: غبطة، (وَ) في وجود (ضَرُورَةٍ) إذا باع عقاره وادعى وجود الضرورة أو الغبطة المقتضية لبيع العقار ثم أنكره الصبي؛ لأن الولي أمين.