1 - (تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ) به، ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280]، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله السابق: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

2 - (وَ) حرم (حَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ)؛ لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك؛ كالمؤجل.

الحالة الثالثة: من ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه؛ لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، ووجب على الحاكم أمر المدين بوفائه إن طلب الغرماء؛ لحديثِ أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» [البخاري 2287، ومسلم 1654].

قال شيخ الإسلام: (ومن طولب بأداء دين عليه فطلب إمهالًا أمهل بقدر ذلك اتفاقًا، لكن إذا خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو بكفيل أو ترسيم عليه).

- فرع: فإِن أبى القادر وفاء الدَّين الحالِّ:

1 - حبسه بطلب رب المال؛ لحديث: «لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» [أحمد 17946، وأبو داود 3628، والنسائي 4689، وابن ماجه 2427]، قال وكيع: (عرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه) فإن أبى عزَّره مرة بعد أخرى، واختاره شيخ الإسلام، وقال: (نص عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعاً، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015