لغة: قطع المنازعة، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
- مسألة: الصلح جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9]، وقوله: {والصلح خير} [النساء: 128]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» [أبو داود: 3594].
- مسألة: الحقوق نوعان:
1 - حقوق الله تعالى، كالصلاة والزكاة والحدود وغيرها: فلا مدخل للصلح فيها.
2 - حقوق الآدميين: تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة في الجملة.
- مسألة: الصلح خمسة أنواع:
1 - بين المسلمين وأهل الحرب، وتقدمت أقسامه في الجهاد.
2 - بين أهل العدل وأهل البغي، ويأتي في قتال أهل البغي.