وشرعاً: عقد على شيء يصح بيعه موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ بأجل معلوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهو جائز بالإجماع، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: 282]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [البخاري 2240، ومسلم 1604]، ولحاجة الناس إليه.

- مسألة: يتكون عقد السلم من:

1 - مشتر، ويسمى: المسلِمَ، أو يقال: رب السلم.

2 - بائع، ويسمى: المسلَمَ إليه.

3 - الثمن المقدم، ويسمى: رأسَ مال السلم.

4 - المبيع المؤجل، ويسمى: المسلَمَ فيه، أو دَيْنَ السلم.

- مسألة: (وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع من البيع:

الشرط الأول: (أَنْ يَكُونَ) السلم (فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ)؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة، والمطلوب عدمها؛ (كَمَكِيلٍ) من حبوب وثمار وخلٍّ ودهن ولبن ونحوها، (وَنَحْوِهِ)؛ كموزون من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015