(وَ) الناقض الثامن: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوة، وسواء كان اللمس باليد أم غيرها، ولو بزائد؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (القبلة من اللمس، ومنها الوضوء) [مصنف عبدالرزاق 500]، والأنثى تشمَلُ: الأجنبيةَ، وذاتَ المَحْرَمِ، والميتةَ، والكبيرةَ، والصغيرةَ المميِّزةَ، وهي بنت سبع فأكثرَ.
(أَوْ) لمسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذَّكَرَ (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيشترط للنقض شرطان:
1 - أن يكون بشهوة، جمعاً بين الآية وبين حديث عائشة رضي الله عنها قال: " فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ" [مسلم 486]، ولأن الشهوة هي التي تدعو للحدث.
2 - أن يكون اللمس (بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا) أي: في لمس الذكر والأنثى؛ لأنه لم يَلْمَسِ البشرة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمس المرأة مطلقاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» [أحمد 25766، أبوداود 179، الترمذي 86، ابن ماجه 502]، والملامسة في الآية المراد بها: الجماع، كذلك فسرها علي، وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1771، 1768].