(فَصْلٌ)
في بيع الأصول والثمار
الأصول: جمع أصلٍ، وهو ما يَتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدُّور والأرض والشجر.
والثمار: جمع ثمرٍ كجبل وجبال، وواحده ثمرة.
- مسألة: اشتمل الفصل على عدة مباحث:
أولاً: بيع الدُّور ونحوها: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِذَا بَاعَ دَاراً) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها (شَمِلَ البَيْعُ):
1 - (أَرْضَهَا) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فتدخل في البيع باتفاق الأئمة؛ لأنه داخل في مسمى الدار، فإن لم يجز كالأرض الموقوفة فلا يصح.
2 - (وَبِنَاءَهَا)؛ لأنه داخل في مسمى الدار.
3 - أشجارها وزروعها، ويأتي تفصيله.
4 - ما كان متصلاً بها، (وَ) يشمل ذلك: (سَقْفَهَا)؛ لما سبق، (وَبَاباً