الجنس، وسبق في الضابط الثاني، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ) أو المثمن (أَحَدَ النَّقْدَيْنِ) أي: الذهب والفضة؛ (فَيَصِحُّ)، ولا يحرم النَّساء؛ كبيع حديد بذهب أو بفضة، قال في المبدع: (بغير خلاف)؛ لأن الشارع أرخص في السلم، والأصل في رأس ماله النقدان، فلو حرم النساء فيه لانسد باب السلم في الموزونات غالباً.

الضابط الرابع: كل ربويين اختلفا في علة ربا الفضل، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض، ولا التساوي والتماثل، وأشار إليه بقوله: (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ، وَعَكْسِهِ) أي: موزون بمكيل (مُطْلَقاً) حالًّا أو نَساءً، متساوياً أو لا.

مثاله: عند مبادلة بر بذهب، لا يُشترط شيء؛ لاختلافها في علة ربا الفضل.

الضابط الخامس: عند مبادلة ربوي بغير ربوي، أو مبادلة عوضين غير ربويين؛ فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ، قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخُذَ فِي قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» [أحمد 6593]، وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015