(فَصْلٌ)
في الربا والصرف
الربا لغة: الزيادة؛ قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أي: علت.
وشرعاً: تفاضل في أشياء؛ كمكيل بجنسه، ونسأ في أشياء؛ كمكيل بمكيل، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
وانعقد الإجماع على تحريمه؛ لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وهو من الكبائر.
- مسألة: (الرِّبَا نَوْعَانِ):
النوع الأول: ربا الدَّين: وهو محرم بالإجماع، وهو قسمان:
1 - اشتراط الزيادة في القرض، وهو الذي تعمل به بعض البنوك الآن.
2 - اشتراط الزيادة إذا حل أجل الدَّين، فإنه يطالبه بأن يسدد أو يربيه كما يفعل أهل الجاهلية، وهذا الآن له صور في البنوك وهو ما يسمى بقلب الدين.