(فصل) في الربا والصرف

(فَصْلٌ)

في الربا والصرف

الربا لغة: الزيادة؛ قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أي: علت.

وشرعاً: تفاضل في أشياء؛ كمكيل بجنسه، ونسأ في أشياء؛ كمكيل بمكيل، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

وانعقد الإجماع على تحريمه؛ لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وهو من الكبائر.

- مسألة: (الرِّبَا نَوْعَانِ):

النوع الأول: ربا الدَّين: وهو محرم بالإجماع، وهو قسمان:

1 - اشتراط الزيادة في القرض، وهو الذي تعمل به بعض البنوك الآن.

2 - اشتراط الزيادة إذا حل أجل الدَّين، فإنه يطالبه بأن يسدد أو يربيه كما يفعل أهل الجاهلية، وهذا الآن له صور في البنوك وهو ما يسمى بقلب الدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015