الثانية: أن لا يحتمل إلا قول المشتري، كالإصبع الزائدة: فالقول قوله بلا يمين؛ لما تقدم.
الثالثة: أن يحتمل قولهما؛ كخرق الثوب: فلا يخلو من حالين:
1 - ألا يخرج المبيع عن يد المشتري: (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ) وهو من المفردات؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قولَ من ينفيه.
وعند الثلاثة وهي رواية في المذهب، واختاره ابن عثيمين: القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» [أحمد: 4445، وأبو داود: 3511، والترمذي: 1270، والنسائي: 4648، وابن ماجه: 2186]، ولأن الأصل عدم وجود العيب.
2 - أن يخرج المبيع عن يد المشتري إلى يد غيره: لم يجز له أن يرده، وليس له الحلف، لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه، فلم يجز له الحلف على البت ولم يجز له الرد.
- فرع: يقبل قول المشتري في المسألة السابقة (بِيَمِينِهِ)؛ لاحتمال صدق البائع.
(وَ) السادس من أقسام الخيار: (خِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ) أي: خيارٌ يثبت عند إخبار البائعِ المشتريَ بالثمن, وذلك في أربعة أنواع من البيع: