- فرع: يترتب على ثبوت الملك مدة الخيارين للمشتري أمور، منها:
1 - نماء المبيع المنفصل؛ كثمرة وولد ولبن، وكسبه فللمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [أحمد: 24224، وأبو داود: 3508، والترمذي: 1285، والنسائي: 4490، وابن ماجه: 2243]، ولأن الفسخ رفعٌ للعقد من حين الفسخ لا من أصله.
أما النماء المتصل؛ كسِمَنِ الشاة، فإنه تَبَعٌ للعين؛ لتعذر انفصاله.
فقاعدة المذهب: (النماء المنفصل لمالك العين، والنماء المتصل تابع للعين).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: النماء المتصل لا يتبع العين، فيرجع المشتري بقيمته على البائع؛ لأنه نماء ملكه، فكان كالنماء المنفصل.
فعلى الرواية الثانية: (النماء المنفصل والمتصل للمالك)، والمالك هنا المشتري.
2 - ضمان المبيع على المشتري، ويأتي تفصيله.
3 - زكاة المبيع على المشتري إذا وجبت وحال عليها الحول، ولو فسخ العقد بعد ذلك.
- فرع: المبيع ملكٌ للمشتري مدة الخيارين، (لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ