- فرع: (وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ) غير البيع، من النكاح، والإجارة، والصلح، والقرض، والرهن، والضمان ونحوها؛ لأن النهي ورد في البيع وحده، وغيره لا يساويه؛ لقلة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة.

وفي وجه واختاره ابن عثيمين: لا يصح البيع ولا غيره من العقود؛ لأنه عقد معاوضة يشغل عن الجمعة أشبه البيع، والآية نزلت بسبب خروج الصحابة لعير الشام يتبايعون [البخاري 936، ومسلم 863] وما كان لسبب لا يقتضي التخصيص بالاتفاق.

وقال ابن عثيمين: وقد يقال إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا تُلهي ولا تشغل، بخلاف ما يحتاج إلى معالجة كالبيع ونحوه.

- مسألة: (وَلَا) يصح (بَيْعُ عَصِيرٍ، أَوْ) بيع (عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً) ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمراً؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، (وَلَا) يصح بيع (سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ) بين المسلمين أو لأهل حرب أو قطاع طريق، إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن؛ لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]، ولأن القصود في العقود معتبرة، وتؤثر في صحة العقد وفساده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015