والغائط، كالقيء والدم، فينقض بهذين الشرطين؛ لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «اسْتَقَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [أحمد 27537، والترمذي 87]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: " إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة " [الأوسط لابن المنذر 64]، وأما اليسير فلا ينقض، قال أحمد: (عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بَثْرَة، فخرج الدم، فصلَّى ولم يتوضأ [الأوسط لابن المنذر 65]، وابن أبي أوفى عصر دُمَّلاً)، قال ابن قدامة: (ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً).
واختار شيخ الإسلام: أنه لا ينقض الوضوء، بل يستحب؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ»، وقال الحسن: «مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ» [البخاري تعليقًا 1/ 46]، ولعدم الدليل على النقض، والأصل بقاء الطهارة، وتحمل آثار الصحابة على الاستحباب.
- فرع: قال الخلال: (والذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش: ما استفحشه كل إنسان في نفسه).
وعنه، واختاره ابن عقيل: الفاحش: ما فحش في نفس أوساط الناس.
(وَ) الناقض الثالث: (زَوَالُ عَقْلٍ) بجنون، أو تغطيتُهُ بإغماء أو نوم، ولا يخلو من أمرين:
الأول: غير النوم، وهو الإغماء والجنون والسكر، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً.