وما روي أنه أسهم للمرأة [أبو داود: 2729]، فقد ضعفه ابن القطان والحافظ، وعلى فرض صحته: يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهماً.

2 - (حُرٌّ): فلا يقسم للعبيد؛ لحديث عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ أنِّي مَمْلُوك، فَأَمَرَ لِي بِشَيءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاع (?)» [أحمد: 21940، وأبو داود: 2730، والترمذي: 1557، وابن ماجه: 2855] واحتج به أحمد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا» [مسلم: 1812] ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصبي.

3 - (مُسْلِمٌ): فلا يقسم لكافر؛ لعصيانه، إلا إذا أذن له الإمام؛ لما روى الزهري: «كان يهود يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسهم لهم كسهام المسلمين» [عبد الرزاق: 9328، وهو مرسل ضعيف]، ولأن الكفر نقص في الدِّين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا والأحكام.

4 - (مُكَلَّفٌ): فلا يقسم للصبيان؛ لأنهم ليسوا من أهل الجهاد.

- فرع: (وَيُرْضَخُ) وهو: العطية القليلة دون السهم، (لِغَيْرِهِمْ) أي: لمن لا يُسهم له ممن تقدم ذكرهم من النساء والعبيد والصبيان والكفار، واختاره شيخ الإسلام، بعد الخُمُس الأول وقبل قسمتها؛ لما تقدم من الأدلة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015