3 - بما يوجب الغسل كالجنابة، فيبطل المسح على الخف ونحوه؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ السابق، إلا في المسح على الجبيرة؛ لحديث صاحب الشجة، ولأن المسح عليها عزيمة.
أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ) بالاستقراء:
الناقض الأول: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بول أو غائط، ولا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون الخارج معتاداً؛ كالبول والغائط والمَذْيِ والريح؛ فينقض إجماعاً، قليلاً كان أو كثيراً، طاهراً كان أو نجساً؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ» الحديث [أحمد 18091، والترمذي 96، والنسائي 127، وابن ماجه 478]، ولحديث علي رضي الله عنه: قال رسول صلى الله عليه وسلم في المذي: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [البخاري 269، ومسلم 303]، ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» [البخاري 137، ومسلم 361].
الثاني: أن يكون غير معتاد؛ كالدم والدود والحصى، وأشار إليه بقوله: