الثاني: جهاد دفع: أن يدخل الكفار بلاد المسلمين، وهو فرض عين، ويأتي.
- مسألة: (هُوَ) أي: الجهاد (فَرْضُ كِفَايَةٍ)، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل؛ لقوله تعالى: (فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى) [النساء: 95]، فدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة: 122]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.
- فرع: يجب الجهاد على من توفرت فيه الشروط التالية:
1 - التكليف: فلا يجب على صبي، ولا مجنون، ولا كافر؛ لأن هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع.
2 - الذكورة: فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: 24463، وابن ماجه: 2901]، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها.
3 - الحريَّة: فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته المالية.
4 - الاستطاعة: لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب،