رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك [أبو داود 2805، والترمذي 1504، والنسائي 4389، وابن ماجه 3145، وضعفه الألباني]، ولأن الأكثر كالكل، فإن قطع النصف أو أقل؛ أجزأ وكُره.
وصوب المرداوي وابن عثيمين: أنها تجزئ؛ لأن الأصل الإجزاء، والحديث فيه ضعف، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالباً.
- مسألة: (وَالسُّنَّةُ) في (نَحْرِ إِبِلٍ): أن تكون (قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى)، فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقول عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا» [أبو داود 1767، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] دليل على أنها تنحر قائمة.
(وَ) السنة (ذَبْحُ غَيْرِهَا)، وهو البقر والغنم؛ لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [البقرة: 67]، ولحديث أنس رضي الله عنه: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري 5558، ومسلم 1966].