ب) ألا يعتقد أن ذلك السفر قربة، وإنما يعتقد إباحته (?): فلا يجوز؛ لأن قوله في الحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، ويدل على ذلك ما ورد عن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ذكر الحديث، ثم قال: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تُعْمَلُ المطِيُّ إِلَّا إِلَى