- مسألة: (وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويسمى طوافَ الصَّدر: (وَاجِبٌ) على كل من أراد الخروج من مكة إذا لم يقم بمكة أو حرمها، (يَفْعَلُهُ) أي: طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» [البخاري: 1755، ومسلم: 1328].

- فرع: إذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر؛ أعاده، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت.

ويستثنى من ذلك:

1 - إن قضى حاجة أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه، أو صلَّى؛ فلا يُعيد؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، قال في الشرح: (ولا نعلم فيه خلافاً).

2 - إذا اشتغل بشد رحله ونحوه مما هو من أسباب الرحيل، فلا يعيد؛ لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف، واختاره شيخ الإسلام.

- فرع: يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس السابق: «إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»، والنفساء في معناها، ولا فدية عليهما؛ لظاهر الحديث، لكن لو طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فيجب عليهما أن يرجعا ويطوفا للوداع؛ لأنهما في حكم الحاضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015