تمتلئ أضلاعه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ، أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ» [ابن ماجه: 3061، وحسنه الحافظ].
3 - (وَ) سُن عند شرب ماء زمزم أن (يَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ)، ومن ذلك ما ورد عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من زمزم قال: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» [الدارقطني: 2738].
- مسألة: (ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكة بعد الطواف والسعي (فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، والمبيت بمنى واجب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» [البخاري: 1745، ومسلم: 1315] وفي لفظ للبخاري: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» [أحمد: 23775، وأبو داود: 1975، والترمذي: 955، وابن ماجه: 3037]، والرخصة في مقابل العزيمة، فدل على الوجوب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ العَقَبَةِ» [مالك: 1524]، ونحوه عن ابن عمر [ابن أبي شيبة: 14368].
- مسألة: (وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجِمَارَ)، الصغرى ثم الوسطى ثم