بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير 17/ 18]، وكاستثناء الإذخر بمكة.
- مسألة: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد: (لم يبلغنا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).
(بَاب دُخُولِ مَكَّةَ)
وما يتعلق به من الطواف والسَّعي
- مسألة: (يُسَنُّ) عند دخول مكة:
1 - أن يدخلها (نَهَاراً)؛ لما روى نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ» [البخاري 491، ومسلم 1259].
2 - أن يدخل مكة (مِنْ أَعْلَاهَا)، من ثنية كَداء، ويخرج من أسفلها من ثنية كُدًى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» [البخاري 1575، ومسلم 1257].