الصيد بالمتعمد، فدل أن المخطئ لا جزاء عليه، ولقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، ولحديث ابن عباس السابق، والقاعدة: (أن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان).
واختار شيخ الإسلام: أنه لا فدية على الجاهل والناسي والمكره مطلقاً؛ لحديث ابن عباس السابق، إلا جزاء الصيد؛ لأنه بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة فيه ثابتة بالإجماع.
- مسألة: مَصْرِف الفدية ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: يجب أن يُذْبَح ويُطْعَم لمساكين الحرم: وأشار إليه بقوله: (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطَعَامٍ) يتعلق بحرم أو إحرام (فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)، فشمل:
1 - هديَ التمتع والقران؛ لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق)، وقال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، والمتمتع والقارن يحلّان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما.
2 - الهدي المنذور؛ قياساً على هدي التمتع والقران.
3 - جزاءَ صيد؛ لقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة).
4 - ما وجب لترك واجب؛ لأنه هدي وجب لترك نسك، أشبه دم القران.