وأشار إليه بقوله: (وَإِلَّا شَاةٌ)؛ لما ورد عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يسب امرأته، فقال: «ما لك؟ » قال: إني أمذيت، فقال ابن عباس: «لا تسبَّها، وأهرق بذلك»، ونحوه عن علي رضي الله عنهما، وفيهما ضعف، وورد ذلك عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء وجماعة من التابعين [ابن أبي شيبة: 12734، وما بعده]، ولأنه فعل محرم بالإحرام، فوجبت به الشاة كالحلق.
أما إذا كرر النظر ولم يُنزل، فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (?).
الحالة الثانية من حالات الجماع في الإحرام: أن يكون الجماع في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني: ويترتب عليه أربعة أحكام: