- مسألة: محظورات الإحرام من حيث الفدية لا تخلو من أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو محظوران:

1 - عقد النكاح؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها، ولأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم تجب به فدية، كشراء الصيد.

2 - قتل القمل، وهو مُحرَّم على المحْرِم؛ لأنه يترفه بإزالته، فكان كإزالة الشعر، ولا فدية فيه؛ لأنه ليس بصيد ولا قيمة فيه، أشبه البعوض والبراغيث، ولأن كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملاً كثيراً، ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أَهْوَنُ قَتِيلٍ» [البيهقي: 10065]، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [الشافعي ص 136].

وعنه: يباح قتله؛ لأنه من أكثر الهوام أذىً، فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي.

واختار شيخ الإسلام: أنه إن قرصه القمل والبعوض والقُرُد فله قتلها، ولا شيء عليه، وإلا فلا يقتلها. [*]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015