3 - أن يصاد لأجل المحْرِم: فيحرُم عليه الأكل منه؛ لحديث الصَّعب بن جثَّامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيًّا، وهو بالأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» [البخاري: 1825، ومسلم: 1193].
4 - ألا يصيد ولا يتسبب في الصيد ولا يصاد لأجله: فيباح له الأكل منه؛ لظاهر حديث أبي قتادة السابق.
(وَ) السابع: (عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوج المحْرم، أو زوَّج محْرمة، أو كان وليًّا أو وكيلاً في النكاح؛ حرم ولم يصح النكاح؛ لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» [مسلم: 1409]، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه يرجع إلى ذات المعاملة، وهذا هو الوارد عن الصحابة، كعمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم [البيهقي: 14214، وما بعده].
وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» [البخاري: 1837، ومسلم: 1410]، فقد قال ابن المسيب: (وَهِم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم) [أبو داود: 1845]، وذلك لأن ميمونة صاحبة الحادثة، وأبا رافع الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة صَرَّحا بأنه كان حلالاً، فعن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» [مسلم: 1411]، وعن أبي رافع رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا» [أحمد: 27197، والترمذي: 841].