في الحديث، والسباع المؤذية، كالأسد والنمر، والحشرات المؤذية كالبعوض والبراغيث: يسن قتلها - غير الآدمي فلا يباح إلا في أحوال -؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» [البخاري: 3314، ومسلم: 1198]، وثبت عن عمر رضي الله عنه: أنه أمر المحرم بقتل هذه الفواسق [عبد الرزاق: 8380]، ويقاس على ذلك كل مؤذ بطبعه، وكان عمر رضي الله عنه يُقَرِّدُ بعيره وهو محرم ويجعله في الطين [ابن أبي شيبة: 15274]، أي: كان يزيل حشرة القُراد من بعيره فتموت ويجعلها في الطين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن تقريد البعير: «لَا بَأْسَ بِهِ» [ابن أبي شيبة: 15281]، وجاءت امرأة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها، أو قتلتها، قال: «مَا القَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ» [ابن أبي شيبة: 13131]. [*]

واختار شيخ الإسلام في البراغيث: أنه إن قرصه ذلك قتله مجاناً, وإلا فلا يقتله.

الثالث: ما فيه مضرة من وجه ومنفعة من وجه، كالبازي والصقر ونحوه: فيُخَيَّر بين قتله وعدم قتله؛ لأنه لما استوت حالتاه استوى الحال في قتله وتركه.

الرابع: ما لا يؤذي بطبعه وورد النهي عن قتله، كالنمل والنحل ونحوه: فيحرم قتله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ» [أحمد: 3066، وأبو داود: 5267، وابن ماجه: 3224]، إلا إذا آذاه، فيباح قتله، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه يكون كالصائل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015