فإن لم يكن الدهن مطيباً فلا بأس؛ لقول سعيد بن جبير: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ» أي: وهو محرم [البخاري: 1537].
ب) ألا يعلق باليد، كقطع الكافور والعود: فلا يحرم؛ لأنه غير مستعمل للطيب.
6 - شم الطيب والبخور: ولا يخلو من أحوال:
أ) أن يشمه بقصد التلذذ: فيحرم؛ لما صح عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابراً رضي الله عنه: يشم المحرم الطيب؟ فقال: «لا» [ابن أبي شيبة: 14608]، ولأن شم الطيب من استعماله، فأشبه مباشرته.
ب) أن يشمه بقصد الاستعلام للشراء: فيحرم؛ لما تقدم.
واختار ابن القيم: أنه يجوز؛ لأنه لم يقصد التلذذ بشمه، وإنما قصد الاستعلام، فهو بمنزلة النظر إلى المخطوبة.
ج) أن يشمه دون قصد، كمن مر بعطَّار ونحوه: فلا يحرم؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
(وَ) السادس: (قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ)، أو اصطياده ولو لم يقتله، وهو من المحظورات إجماعاً؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 95]، وقوله: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).