لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ».
وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» [أحمد: 18016، وأبو داود: 148، والترمذي: 40، وابن ماجه: 446].
واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل الأصابع.
(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ)، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً» [البخاري: 157]، فدل على أن ما زاد مستحب.
- مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أربع:
1 - أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
2 - أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [البخاري: 158].
3 - أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لحديث عثمان رضي الله عنه السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
4 - أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما