المستطيع - وأراد دخول مكة ولو لم يُرِد النسك؛ لم يجز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام؛ لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ» الحديث [البخاري: 133، ومسلم: 1182]، وهو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيده، وتأكيد الأمر للوجوب، وهو عام لكل من يريد دخول مكة، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا يَدْخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ»، ثم قال: «فَوَالله مَا دَخَلَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا» [البيهقي: 9839، وجود إسناده الحافظ]، وعن علي رضي الله عنه: «لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِإحْرَامٍ»، يعني مكة [ابن أبي شيبة: 13518، وفيه ضعف].
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه يجوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرام، إلا أن يريد نسكاً؛ للقيد الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»، ولما روى أنس رضي الله عنه قال: «دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ» [البخاري: 4286، ومسلم: 1357]، فدل على أنه دخلها من غير إحرام.
- فرع: يجوز دخول مكة من غير إحرام في ثلاث مسائل:
1 - لقتال مباح؛ لحديث أنس السابق.
2 - لخوف؛ إلحاقًا له بالقتال المباح.
3 - لحاجة تتكرر؛ كحطاب وحشاش ولصيد ونحوه؛ لقول